( إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه    ) وجب على من هي بيده المبادرة إلى الرد مع العلم بصاحبها والتمكن منه ، أو إعلامه ( لزوال الائتمان ، وكذا لو فسخ المالك ) في حضرة الأمين أو غيبته عقد الائتمان في الأمانات كالوديعة    : والوكالة والشركة والمضاربة يجب الرد على الفور لزوال الائتمان قال في القواعد الفقهية : وظاهر كلامه أي  القاضي  أنه يجب فعل الرد فإن العلم هنا حاصل للمالك انتهى قلت    : وفيه نظر ; لأن مؤنة الرد لا تجب عليه . 
				
						
						
