( ويحرم ) على المشتري تصرفه بعد الطلب ( ولا يصح تصرفه بعد  [ ص: 153 ] الطلب )  لانتقال الملك إلى الشفيع بالطلب في الأصح ، أو الحجر عليه به لحق الشفيع على مقابله ، وإن نهى الشفيع المشتري عن التصرف ولم يطالبه بها لم يصر المشتري ممنوعا بل تسقط الشفعة على قولنا على الفور ، ذكره  القاضي  في خلافه ، واقتصر عليه ابن رجب  في القاعدة الثالثة والخمسين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					