ومن غصب صاعا من عصير وغلاه حتى ذهب نصفه فلم تنقص قيمته فنقل المجد عن القاضي وابن عقيل : لا يضمن شيئا ; لأن الذاهب منه أجزاء مائية ورطوبات لا قيمة لها وقدم في الفروع عليه : مثل نقصه وحكاه في الإنصاف عن الأصحاب وكما لو كان زيتا ونحوه .
( وإن غصب أثمانا ) لا مؤنة لحملها ( فطالبه مالكها بها في بلد آخر ) غير بلد الغصب ( وجب ) على الغاصب ( ردها إليه ) أي المالك لعدم الضرر .


