( و ) من   ( ذبح الحيوان ) المأكول    ( نقض ) الباب ( وكان ) أرش نقضه و ( إصلاحه على البائع ) لأنه لتخليص ماله وكذا لو باع دارا وله فيها أسرة وتعذر الإخراج والتفكيك . 
( وإن كان ) نقض الباب ( أكثر ضررا ) من بقاء ذلك في الدار ومن تفصيله ، وذبح الحيوان ( لم ينقض ) الباب لعدم فائدته ( ويصطلحان على ذلك ، بأن يشتريه مشتري الدار وغير ذلك ) بأن يهبه له البائع ونحوه وهذا اختيار  الموفق  وقال  القاضي   وابن عقيل  وصاحب التلخيص وغيرهم : بنقض الباب وعلى البائع ضمان النقض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					