( أو ) رد العارية ( إلى عياله الذين لا عادة لهم بقبض ماله  لم يبرأ من الضمان ) لأنه لم يردها إلى مالكها ولا نائبه فيها فلم يبرأ كالأجنبي   ( وإن ردها ) أي رد المستعير الدابة ( أو ) رد ( غيرها ) من العواري ( إلى من جرت عادته بجريان ذلك ) أي الرد ( على يده  كسائس ) رد إليه الدابة . 
( و ) ك ( زوجة متصرفة في ماله وخازن ) إذا رد إليهما ما جرت عادتهما بقبضه ( و ) ك ( وكيل عام في قبض حقوقه قاله )  القاضي    ( في المجرد برئ ) المستعير من الضمان لأنه مأذون في ذلك عرفا أشبه ما لو أذن له فيه نطقا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					