( و ) يجب الرد أيضا ( بانقضاء الغرض من العين ) المعارة  لأن الانتفاع هو الموجب للحبس وقد زال ( وبانتهاء التأقيت ) إن كانت العارية مؤقتة لانتهائها ( وبموت المعير أو المستعير ) لبطلان العارية بذلك لأنها عقد جائز من الطرفين ( وحيث تأخر الرد فيما ذكرنا ففيه ) أي المعار ( أجرة المثل ) لمدة تأخيره ( لصيرورته ) أي المعار ( كالمغصوب قاله الحارثي    ) لعدم الإذن فيه ( وعلى مستعير مؤنة رد العارية إلى مالكها كمغصوب ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم { على اليد ما أخذت حتى تؤديه   } وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤنة الرد على من وجب عليه الرد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					