فصل وحكم مستعير في استيفاء المنفعة كمستأجر لأنه ملك التصرف بإذن المالك أشبه المستأجر ( فإن أعاره أرضا للغراس والبناء أو لأحدهما  فله ذلك ) أي أن يفعل ما استعار له . 
( و ) له ( أن يزرع ما شاء ) لأن الضرر أخف هكذا ذكره الأصحاب ههنا وذكر في المغني في الإجارة إن أجرها للبناء امتنع الغرس والزرع لأن ضررهما يختلف فتمتنع الزراعة ههنا كذلك وهو الصحيح قاله الحارثي    . 
( وإن استعارها للزرع لم يغرس ولم يبن    ) لأنهما أكثر ضررا ( وإن استعارها للغرس أو البناء فليس له الآخر    ) لأن ضررهما مختلف . 
( و ) حكم مستعير ( كمستأجر في استيفائها ) أي المنفعة ( بنفسه وبمن يقوم مقامه ) وهو وكيله لأنه نائبه . 
( و ) مستعير كمستأجر أيضا ( في استيفائها ) أي المنفعة ( بعينها وما دونها في الضرر من نوعها ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					