( وإن تناضل اثنان وأخرج أحدهما السبق ، فقال أجنبي أنا شريكك في الغرم والغنم ، إن فضلك فنصف السبق علي وإن فضلته فنصفه لي لم يجز ) ذلك ولم يصح لما تقدم في شركة المفاوضة .
( وكذلك لو كان المتناضلون ثلاثة منهم اثنان أخرجا والثالث محلل ، فقال رابع للمستبقين أنا شريككما في الغنم والغرم ) لم يصح لما تقدم .


