( ويسن أن يقول في أذان الصبح " الصلاة خير من النوم    " مرتين بعد الحيعلة ) أي : قوله " حي على الصلاة حي على الفلاح " لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة    { فإذا كان أذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم مرتين   } رواه  أحمد  وأبو داود    . 
وفي رواية { أن  بلالا  جاء ذات يوم ، فأراد أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له : إنه نائم فصرخ بأعلى صوته الصلاة خير من النوم ، مرتين   } قال  ابن المسيب  فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر ( سواء أذن مغلسا أو مسفرا ) لعموم ما سبق ( وهو ) أي : قول " الصلاة خير من  [ ص: 238 ] النوم " يسمى ( التثويب ) من ثاب بالمثلثة ، إذا رجع لأن المؤذن دعا للصلاة بالحيعلتين ثم عاد إليها واختصت الفجر بذلك لأنه وقت ينام الناس فيه غالبا . 
( ويكره ) التثويب ( في غيرها ) أي : غير الفجر ، أي : أذانها لقول  بلال    { أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ، ونهاني أن أثوب في العشاء   } رواه  أحمد  وغيره . 
( و ) يكره التثويب ( بين الأذان والإقامة )  لما روى  مجاهد  أنه " لما قدم  عمر  مكة  أتاه  أبو محذورة  وقد أذن فقال : الصلاة يا أمير المؤمنين حي على الصلاة حي على الفلاح فقال : ويحك ، يا مجنون أما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا " ولأنه دعاء بين الأذان والإقامة إلى الصلاة ، فكان مكروها كتخصيص الأمراء به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					