( ولا ) تصح إجارة ( عين لاثنين فأكثر ، وهي ) أي العين ( لواحد ; )    ; لأنه يشبه إجارة المشاع . 
(  وعنه    ) أي الإمام بلى تصح إجارة المشاع لغير الشريك ( اختاره جمع ) منهم أبو حفص  و  أبو الخطاب  والحلواني  وصاحب الفائق ، وابن عبد الهادي  قال في التنقيح وهو أظهر ، وعليه العمل ، انتهى وعليه ، فتصح إجارة العين لاثنين فأكثر وهي لواحد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					