( ولا تصح المساقاة إلا على شجر معلوم ) للمالك والعامل    ( بالرؤية أو الصفة التي لا يختلف ) الشجر ( معها كالبيع ) هكذا في المغني وشرح المنتهى وغيرهما والمراد كما يصح البيع بالوصف ، لما تقدم من أنه خاص بما يصح السلم فيه ( فإن ساقاه على بستان لم يره ، ولم يوصف له ، أو على أحد هذين الحائطين لم تصح ) المساقاة ; لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان فلم تجز على غير معين كالبيع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					