( وإن فسدت ) المضاربة    ( فالربح لرب المال ) ; لأنه نماء ماله ، والعامل إنما يستحق بالشرط فإذا فسدت فسد  [ ص: 512 ] الشرط فلم يستحق شيئا ( وللعامل ) إذا فسدت ( أجرة مثله ، خسر المال أو ربح ) ; لأن عمله إنما كان في مقابلة المسمى فإذا لم تصح التسمية وجب رد عمله عليه وذلك متعذر فوجب له أجرة المثل ( فيما تصرفه ) للعامل في المضاربة الفاسدة من التصرفات ( نافذ ) لإذن رب المال له في التصرف . 
( ولو لم يعمل العامل ) في المضاربة ( شيئا إلا أنه صرف الذهب بالورق فارتفع الصرف  استحق العامل حصته ) من الربح ; لأنه مقتضى ذلك العقد الصحيح . 
( ولا ضمان عليه ) أي العامل ( فيها ) أي في المضاربة الفاسدة لما تقدم من أن ما لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده ولو قدم ذلك على مسألة الصرف لكان أنسب ، وحمل كلامه هنا على المضاربة الصحيحة ممكن لكنه يأتي في كلامه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					