( ومنها ) أي شروط شركة عنان ومضاربة ( أن يشرطا لكل واحد منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما  كنصف أو ثلث أو غيرهما ) لأن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط فلم يكن بد من اشتراطه ( سواء شرطا لكل واحد منهما على قدر ماله من الربح ، أو ) شرطا ( أقل ) منه ( أو أكثر ) لأن الربح مستحق بالعمل وقد يتفاضلان فيه ، لقوة أحدهما وحذقه فجاز أن يجعل له حظا من ربح ماله كالمضارب ( فإن قالا : الربح بيننا تناصفاه ) لأن الإضافة إليهما إضافة واحدة من غير ترجيح فاقتضت التسوية كقوله : هذه الدار بيني وبينك   ( وإن لم يذكراه ) أي الربح  لم يصح لأنه المقصود من الشركة . 
فلا يجوز الإخلال به ( أو شرطا لأحدهما في الشركة والمضاربة جزءا مجهولا    ) كحظ أو جزء ونصيب لم يصحا لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب ( أو ) شرطا فيهما لأحدهما ( دراهم معلومة )  لم يصحا لأنه قد لا يربح غيرها فيأخذ جميع الربح وقد لا يربح فيأخذ جزءا من المال ، وقد يربح كثيرا فيتضرر  [ ص: 499 ] من شرطت له ( أو ) شرطا لأحدهما ( ربح أحد الثوبين أو ) ربح ( أحد السفرتين ، أو ربح تجارته في شهر ) بعينه ( أو ) في ( عام بعينه )  لم يصحا لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو بالعكس فيختص أحدهما بالربح وهو مخالف لموضوع الشركة ( أو ) شرطا لأحدهما ( جزءا وعشرة دراهم أو جزءا إلا عشرة دراهم ) ونحوها  لم يصحا كما لو شرط له مثل ما شرط لزيد  في شركة أخرى ، وهما لا يعلمانه ( أو دفع إليه ألفا مضاربة وقال ) الدافع ( لك ربح نصفه  لم يصح العقد ) لما تقدم ( وكذا مساقاة ومزارعة ) قياسا على الشركة . 
فيعتبر لصحتها تسمية جزء مشاع معلوم للعامل ويأتي في بابه مفصلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					