( وكذا ) تكره ( مشاركة كتابي ولو غير ذمي  لأنه يعمل بالربا ، إلا أن يلي المسلم التصرف ) فلا تكره للأمن من الربا ولما روى  الخلال  بإسناده عن  عطاء  قال { نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					