( ولا يباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت منه أو منها )  لقول عائشة    : المستحاضة لا يغشاها زوجها ولأن بها أذى فحرم وطؤها كالحائض ،  وعنه  يباح مطلقا ، وهو قول أكثر العلماء لأن حمنة  كانت تستحاض ، وكان زوجها  طلحة بن عبيد الله  يجامعها ، وأم حبيبة  كانت تستحاض ، وكان زوجها  عبد الرحمن بن عوف   [ ص: 218 ] يغشاها ، رواهما أبو داود  وقد قيل : إن وطء الحائض يتعدى إلى الولد فيكون مجذوما . 
( فإن كان ) أي : وجد خوف العنت منه أو خافته هي وطلبته منه ( أبيح ) له وطؤها ( ولو لواجد الطول لنكاح غيرها ) خلافا  لابن عقيل  لأن حكمه أخف من حكم الحيض ومدته تطول ( والشبق الشديد كخوف العنت ) فيبيح وطأها ولو لم يصل إلى حال تبيح وطء الحائض لما تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					