( وليس لزوج حجر على امرأته الرشيدة في تبرع بشيء من مالها  ، ولو زاد ) تبرعها ( على الثلث ) لقوله تعالى { فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم    } وهي ظاهرة في فك الحجر عنهن وإطلاقهن في التصرف وقوله صلى الله عليه وسلم { يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن   } وكن يتصدقن ويقبل منهن ولم يستفصل وقياسها على المريض فاسد لأن المرض سبب يفضي إلى وصول المال إليهم بالميراث ، والزوجية إنما تجعله من أهل الميراث فهي أحد وصفي العلة فلا يثبت الحكم بمجردها ، كما لا  [ ص: 457 ] يثبت لها الحجر على زوجها وليس لحاكم حجر على مقتر على نفسه وعياله وقال الأزجي    : بلى أي لا يمنع من عقوده ولا يكف عن التصرف في ماله لكن ينفق عليه جبرا بالمعروف من ماله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					