( وأقل سن تحيض له المرأة : تمام تسع سنين ) هلالية ، فمتى رأت دما قبل بلوغ ذلك السن لم يكن حيضا ، لأنه لم يثبت في الوجود والعادة لأنثى حيض قبل استكمالها ولا فرق فيه بين البلاد الحارة ، كتهامة ، والباردة كالصين وإن رأت من الدم ما يصلح أن يكون حيضا ، وقد بلغت هذا السن حكم بكونه حيضا وثبتت في حقها أحكام الحيض كلها .
قال الترمذي : قالت عائشة { إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة } وروي مرفوعا من رواية ابن عمر أي حكمها حكم المرأة .
قال الشافعي رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة وذكر ابن عقيل أن نساء تهامة يحضن لتسع سنين .


