وتصح إن كفل ( بإذنه وبغير إذنه )  كالضمان ( ولو ) كان المكفول به ( صبيا ومجنونا ولو بغير إذن وليهما ) ; لأنه قد يلزم إحضارهما مجلس الحكم ; ولذلك قال : ( ويصح إحضارهما مجلس الحكم للشهادة عليهما بالإتلاف ) أي : إتلاف نفس أو مال ; لأنهما يضمنان الجناية وإتلاف ما لم يدفع إليهما . 
				
						
						
