وإذا باع العدل الرهن بيعا فاسدا  وجب رده ، فإن تعذر رده فللمرتهن تضمين من شاء من العدل والمشتري : أقل الأمرين من قيمة الرهن أو قدر الدين ; لأنه يقبض ذلك مستوفيا لحقه ; لأنه رهنه فلم يكن له أكثر من دينه وما بقي للراهن يرجع به على من شاء منهما ، وإن وفى الراهن المرتهن رجع بقيمته على من شاء منهما ويستقر الضمان على المشتري ، لحصول التلف في يده قاله في الكافي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					