( وللمرتهن الرجوع في كل تصرف أذن فيه ) لراهن ( قبل وقوعه )    ; لعدم لزومه ( فإن ادعى ) المرتهن ( أنه رجع ) عن الإذن ( قبل البيع ) ونحوه ( لم يقبل ) قوله ; لأنه أي : المبيع ونحوه تعلق ( به حق ثالث ) فلم يقبل قوله في إبطاله ( ولو ثبت رجوعه ) أي : أن المرتهن رجع قبل تصرف الراهن ( وتصرف الراهن جاهلا رجوعه لم ينفذ تصرفه ) كالوكيل إذا تصرف غير عالم بعزل موكله له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					