وإذا اقترض دراهم فاشترى منه بها شيئا فخرجت زيوفا فالبيع صحيح ولا يرجع البائع على المشتري ببدل الثمن ; لأنها دراهمه فعيبها عليه وإنما له على المشتري بدل ما أقرضه إياه بصفته زيوفا قاله أحمد : وحمله في الشرح والمغني على ما إذا باعه بها وهو يعلم عيبها .


