( ولا يلزم المقترض رد عينه ) أي : عين ما اقترضه  لأنه ملكه ملكا تاما بالقبض ( فإن ردها ) أي : عين ما اقترضه ( عليه ) أي : على المقرض ( لزمه قبوله ) أي : المردود ( إن كان مثليا ) لأنه رده على صفة حقه ، فلزمه قبوله كالسلم ( وهو ) أي : المثلي ( المكيل والموزون ) الذي لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه ويأتي في الغصب بأوضح من هذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					