( ويجب تعيين النية لما تيمم له    ) كصلاة وطواف ومس المصحف ( من حدث أصغر أو أكبر ، أو نجاسة على بدنه ) لأن التيمم لا يرفع الحدث ، وإنما يبيح الصلاة ، فلم يكن بد من التعيين تقوية لضعفه ، وصفة التعيين    : أن ينوي استباحة صلاة الظهر مثلا من الجنابة إن كان جنبا ، أو من الحدث إن كان محدثا ، أو منهما إن كان جنبا محدثا وما أشبه ذلك . 
( وإن كان ) التيمم ( عن جرح في عضو من أعضائه نوى التيمم عن غسل ذلك العضو ) الجريح إن لم يكن مسحه بالماء ضررا ، وإن كان الجريح جنبا  فهو مخير إن شاء قدم التيمم على الغسل ، وإن شاء أخره ، بخلاف ما إذا كان التيمم لعدم ما يكفيه لجميع أعضائه فإنه يلزمه استعمال الماء أولا كما تقدم . 
( فإن نوى جميعها ) أي : نوى استباحة الصلاة من الحدث الأكبر والأصغر ، والنجاسة ببدنه    ( صح ) تيممه ( وأجزاه ) لأن كل واحد يدخل في العموم فيكون منويا ( وإن نوى أحدها ) أي : المذكورات ( لم يجزئه عن الآخر ) أي : عن الذي لم ينوه لحديث { وإنما لكل امرئ ما نوى   } . 
( فلو تيمم للجنابة ) ونحوها ( دون الحدث ) الأصغر    ( أبيح له ما يباح للمحدث ،  [ ص: 176 ] من قراءة ولبث في مسجد ولم تبح له صلاة و ) لا ( طواف و ) لا ( مس مصحف ) لأنه لم ينو من الاستباحة الحدث الأصغر . 
( وإن أحدث ) من تيمم للجنابة ونحوها ( لم يؤثر ذلك في تيممه ) لأن حكمه حكم مبدله ، وهو الغسل ( وإن تيمم للجنابة والحدث ، ثم أحدث  بطل تيممه للحدث وبقي تيمم الجنابة ) حتى يخرج الوقت ، أو يوجد موجب الغسل وكذا لو تيمم للحدث والخبث ببدنه ، وأحدث ، بطل تيممه للحدث ، وبقي تيممه للخبث . 
  ( ولو تيممت بعد طهرها من حيضها ) أو نفاسها ( لحدث الحيض ) أو النفاس ( ثم أجنبت ) أو أحدثت    ( لم يحرم وطؤها ) لبقاء حكم تيممها   ( وإن تنوعت أسباب أحد الحدثين ونوى ) الاستباحة من ( أحدها  أجزأ ) التيمم ( عن الجميع ) لأن حكمها واحد ، وهو إما إيجاب الوضوء أو الغسل وكطهارة الماء ، لكن لو نوى الاستباحة من أحدها على أن لا يستبيح من غيره  لم يجزئه على قياس ما تقدم في الوضوء ، وأولى . 
  ( ومن نوى ) بتيممه ( شيئا ) أي : ( استباحة ) شيء تشترط له الطهارة  استباحه لأنه منوي . 
( و ) استباح ( مثله ) فمن نوى بتيممه صلاة الظهر مثلا ،  فله فعلها وفعل مثلها ، كفائتة ; لأنهما في حكم صلاة واحدة . 
( و ) استباح ( دونه ) أي : دون ما نواه ، كالنفل في المثال ; لأنه أخف ونية الفرض تتضمنه و ( لا ) يستبيح من نوى شيئا ( أعلى منه ) فمن نوى النفل لا يستبيح الفرض . 
لأنه ليس سويا لا صريحا ولا ضمنا   ( فإن نوى نفلا ) لم يصل إلا نفلا  ، لما تقدم ( أو أطلق النية للصلاة ) بأن نوى استباحة الصلاة ، ولم ينو فرضا ولا نفلا    ( لم يصل إلا نفلا ) لأن التعيين شرط ولم يوجد في الفرض ، وإنما أبيح النفل لأنه أقل ما يحمل عليه الإطلاق والطواف كالصلاة فيما تقدم . 
  ( وإن نوى ) بتيممه ( فرضا ) كظهر أو عصر    ( فعله ، و ) فعل ( مثله ، كمجموعة وفائتة ، و ) فعل ما ( دونه ) كمنذورة ونافلة ، لما تقدم ( فأعلاه ) أي : أعلى ما يباح بالتيمم ( فرض عين ) كالصلوات الخمس ( فنذر ) صلاة ( ف ) فرض ( كفاية ) ( فنافلة فطواف نفل ) . 
قال في الشرح : وإن نوى نافلة  أبيح له قراءة القرآن ومس المصحف والطواف ; لأن النافلة آكد من ذلك كله ، لكون الطهارة مشترطة لها بالإجماع قال وإن نوى فرض الطواف  استباح نفله ولا يستبيح الفرض منه بنية النفل ، كالصلاة . 
وقال في المبدع : ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر ، كمس المصحف ، قال الشيخ تقي الدين    : ولو كان الطواف فرضا ، خلافا  لأبي المعالي    ( فمس المصحف ، فقراءة فلبث ) وسكوتهم عن الوطء يعلم أنه دون الكل ( ولو  [ ص: 177 ] تيمم صبي لصلاة فرض ثم بلغ ،  لم يجز له أن يصلي به فرضا ; لأن ما نواه كان نفلا ) وهو دون الفرض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					