( ويصح ) السلم ( بلفظ بيع )  كابتعت منك قمحا صفته كذا وكيله كذا إلى كذا لأنه نوع من البيع . 
( و ) يصح أيضا بلفظ ( سلم وسلف ) لأنه ما حقيقة فيه ( و ) يصح أيضا ( بكل ما يصح به البيع ) كتملكت ، واتهبت ونحوه ( ولا يصح ) السلم ( إلا بشروط سبعة ) تأتي مفصلة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					