فصل ( ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها    ) لحديث  ابن عمر  قال { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، نهى البائع والمبتاع   } متفق عليه والنهي يقتضي الفساد . 
( ولا ) يصح بيع ( الزرع قبل اشتداد حبه ) لحديث  ابن عمر    { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة   } رواه  مسلم    . 
وعن  أنس  مرفوعا { أنه نهى عن بيع الحب حتى يشتد   } رواه  أحمد   والحاكم  وقال على شرط  مسلم    ( إلا ) إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه ( بشرط القطع في الحال ) فيصح قال في المغني : بالإجماع لأن المنع إنما كان خوفا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها ، بدليل ما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن  [ ص: 282 ] بيع الثمار حتى تزهي قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه ؟   } رواه  البخاري    . 
( إن كان ) ما ذكر ( منتفعا به حينئذ ) أي حين القطع فإن لم ينتفع بها كثمرة الجوز وزرع الترمس لم يصح لعدم النفع بالمبيع ( ولم يكن ) ما بيع من الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه ( مشاعا بأن يشتري نصف الثمرة قبل بدو صلاحها ) مشاعا ( أو ) يشتري ( نصف الزرع قبل اشتداد حبه مشاعا فلا يصح ) الشراء ( ب شرط القطع ، لأنه لا يمكنه قطعه ) أي قطع ما يملكه ( إلا بقطع ما لا يملكه وليس له ذلك ) أي قطع ما لا يملكه ( إلا أن يبيعه ) أي ما ذكر من الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الأخضر ( مع الأصل بأن يبيع الثمرة مع الشجر ) فيجوز ( أو ) يبيع ( الزرع مع الأرض ) فيجوز ( أو يبيع الثمرة لمالك الأصل ) أي الشجر فيجوز ( أو ) يبيع ( الزرع لمالك الأرض فيجوز ) البيع . 
ويصح لأنه إذا بيع مع أصل دخل تبعا في البيع فلم يضر احتمال الغرر فيه كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع الشاة ، والنوى في التمر مع التمر ، فيما إذا بيع مفردا لمالك الأصل قد حصل التسليم التام للمشتري لكونه مالك الأصل والقرار . 
				
						
						
