( وتجوز المعاملة ب ) نقد ( مغشوش من جنسه لم يعرف )  أي الغش لعدم الغرر ( وكذا ) تجوز المعاملة بنقد مغشوش ( بغير جنسه وكذا يجوز ضربه ) أي النقد المغشوش نقل  صالح  عن الإمام في دراهم يقال لها : المسبية عامتها نحاس إلا شيئا فيها فضة فقال ( إذا كان شيئا اصطلحوا عليه كالفلوس ) واصطلحوا عليها فأرجو أن لا يكون فيها بأس ( ولأنه لا تغرير فيه ) ولا يمنع منه لأنه مستفيض في  [ ص: 272 ] سائر الأعصار ، جار بينهم من غير نكير . 
				
						
						
