( ولنجاسة على جرح وغيره على بدنه فقط تضره إزالتها أو ) يضره ( الماء ) الذي يزيلها به لعموم حديث  أبي ذر  ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة أشبهت الحدث ، واختار ابن حامد   وابن عقيل  لا يتيمم للنجاسة أصلا كجمهور العلماء ; لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث وغسل النجاسة ليس في معناه ; لأن الغسل إنما يكون في محل النجاسة دون غيره ، وعلم من قوله : فقط : أنه لا يتيمم لنجاسة ثوبه ولا بقعته ;  لأن البدن له مدخل في التيمم لأجل الحدث فدخل فيه التيمم لأجل النجس وذلك معدوم في الثوب والمكان ولا يتيمم لنجاسة معفو عنها . 
( ولا إعادة ) لما صلاه بالتيمم للنجاسة على البدن ، كالذي يصليه بالتيمم للمحدث وإنما يتيمم لنجاسة البدن ( بعد أن يخفف منهما ما أمكنه ) تخفيفه بحك يابسة ومسح رطبة ( لزوما ) أي : وجوبا ، فلا يصح التيمم لها قبل ذلك ; لأنه قادر على إزالتها في الجملة لحديث : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم   } . 
( وإن تيمم حضرا أو سفرا خوفا من البرد ) ولم يمكنه تسخينه ولا استعماله على وجه لا يضره  وتقدم ( وصلى ، فلا إعادة عليه ) لحديث  عمرو بن العاص  وتقدم ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة ، ولو وجبت لأمره بها ; لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز  [ ص: 171 ] وقيس الحضر على السفر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					