( وإن أدرج أحد الماء في رحله ولم يعلم به ) حتى صلى بالتيمم  ، فإنه يعيد لتفريطه لعدم طلبه في رحله أو ضل عن موضع البئر التي كان يعرفها ( أو كان الماء مع عبده ولم يعلم به السيد ونسي العبد أن يعلمه  [ ص: 170 ] حتى صلى بالتيمم  فإنه يعيد ) ما صلاه بذلك التيمم ، كما لو كان النسيان منه وكنسيان رقبة مع عبده وقيل : لا يعيد ; لأن التفريط من غيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					