( وتصح ) الإقالة  [ ص: 250 ]   ( بلفظها )  بأن يقول : أقلتك ( و ) تصح ( بلفظ مصالحة وظاهر كلام كثير من الأصحاب : و ) تصح ( بلفظ بيع ، وما يدل على معاطاة )  لأن المقصود المعنى فكل ما يتوصل به إليه أجزأ ( خلافا  للقاضي    ) في أن ما يصلح للعقد لا يصلح للحل وما يصلح للحل لا يصلح للعقد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					