( فصل والإقالة للنادم مشروعة ) أي مستحبة لحديث  أبي هريرة  مرفوعا { من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة   } رواه  ابن ماجه  ورواه أبو داود  وليس فيه ذكر يوم القيامة ( وهي ) أي الإقالة ( فسخ ) للعقد لا بيع لأنها عبارة عن الرفع والإزالة يقال : أقال الله عثرتك أي أزالها وبدليل جوازها في السلم مع إجماعهم على المنع من بيعه قبل قبضه ف ( تصح ) الإقالة ( في المبيع ولو قبل قبضه من مسلم وغيره ) كمبيع في ذمة أو بصفة أو رؤية متقدمة  [ ص: 249 ] لأنها فسخ والفسخ لا يعتبر فيه القبض   ( و ) تصح ( في مكيل وموزون ) ومعدود ومذروع بغير كيل ووزن وعد وذرع  لأنها فسخ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					