( و ) يحصل القبض ( فيما عدا ذلك ) المتقدم ذكره  من عقار وهو الضيعة والأرض والبناء والغراس ( ونحوه ) كالثمر على الشجر بتخليته مع عدم مانع أي حائل بأن  [ ص: 248 ] يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحها ونحوه وإن كان فيه متاع للبائع قال الزركشي    : ويأتي عملا بالعرف . 
				
						
						
