( وكما لو جني ) على المبيع ( ففداه المشتري )  فإن الفداء لا يلحق بالعقد ولا يجبر به ( ولو كان ) الفداء ( في مدة الخيارين ) لأنه لم يزد به المبيع قيمة ولا ذاتا وإنما هو مزيل لنقصه بالجناية . 
( وكالأدوية والمؤنة والكسوة فإنه لا يخبر به في الثمن ) وجها واحدا ذكره في الشرح ( وإن أخبر بالحال فحسن ) فإنه أتم في الصدق . 
				
						
						
