( وإن نوت من انقطع حيضها ) أو نفاسها ( بغسلها حل الوطء  صح ) غسلها ، وارتفع الحدث الأكبر ; لأن حل وطئها يتوقف على رفعه وقيل : لا يصح ; لأنها إنما نوت ما يوجب الغسل ، وهو الوطء ، وفيه نظر ظاهر إذ لا فرق بين الوطء وحله . 
( ويسن لكل جنب ولو امرأة وحائض ونفساء بعد انقطاع الدم ) قلت    : وكافر أسلم قياسا عليهم ( إذا أرادوا النوم أو الأكل أو الشرب أو الوطء ثانيا أن يغسل فرجه ) لإزالة ما عليه من الأذى ( ويتوضأ ) روي ذلك عن  علي   وابن عمر  أما كونه يستحب بالنوم ، فلما روى  ابن عمر  أن  عمر  قال يا رسول الله ، { أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم إذا توضأ فليرقد   } . 
وعن  عائشة  قالت : { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب  غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة   } متفق عليهما . 
وأما كونه يستحب للأكل والشرب فلما روت  عائشة  قالت : { رخص النبي صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ  وضوءه للصلاة   } رواه  أحمد  بإسناد صحيح وأما كونه يستحب لمعاودة الوطء فلحديث  أبي سعيد  قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم {   : إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود  فليتوضأ بينهما وضوءا   } رواه  مسلم  ورواه  ابن خزيمة   والحاكم  وزاد فإنه أنشط للعود ( لكن الغسل ل ) معاودة ( الوطء أفضل ) من الوضوء ; لأنه أنشط ( ويأتي في عشرة النساء ولا يضر نقضه ) . 
 [ ص: 158 ] أي : الوضوء ( بعد ذلك ) أي : إذا توضأ الجنب لما تقدم ثم أحدث قبله لم يضره ذلك فلا تسن له إعادته ; لأن القصد التخفيف أو النشاط ، وظاهر كلام الشيخ تقي الدين  ، يتوضأ لمبيته على إحدى الطهارتين ( ويكره ) للجنب ونحوه ( تركه ) أي : الوضوء ( لنوم فقط ) لظاهر الحديث ، ولا يكره تركه لأكل وشرب ومعاودة وطء ( ولا يكره أن يأخذ الجنب ونحوه ) كالحائض والنفساء شيئا ( من شعره وأظفاره ) وتقدم ( ولا أن يختضب قبل الغسل نصا ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					