( و ) يسن الغسل ( ل ) الإفاقة من ( جنون أو إغماء بلا إنزال مني )  فيهما قال  ابن المنذر  ثبت أن { النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء   } متفق عليه من حديث  عائشة  والجنون في معناه ، بل أولى ( ومعه يجب ) أي إن تيقن معهما الإنزال وجب الغسل ; لأنه من جملة الموجبات كالنائم ، وإن وجد بعد الإفاقة بلة لم يجب الغسل . 
قال الزركشي    : على المعروف من المذهب ; لأنه قد يحتمل أن يكون لغير شهوة أو مرض ذكره في المبدع ، واقتصر عليه ، لكن تقدم التفصيل فيما إذا أفاق نائم ونحوه ووجد بللا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					