( فصل ويجب على الإمام حماية من هادنه  من المسلمين وأهل الذمة ) ; لأنه أمنهم ممن هو في يده وتحت قبضته فلو أتلف أحد من المسلمين أو أهل الذمة عليهم شيئا  ، فعليه الضمان ( دون غيرهم ، كأهل حرب ) فلا يلزم الإمام حمايتهم ، ولا حماية بعضهم من بعض ; لأن الهدنة التزام الكف عنهم فقط ( فلو أخذهم ) أي : المهادنين غير المسلمين ، وأهل الذمة ( أو ) أخذ ( مالهم غيرهما  حرم أخذنا ذلك ) بشراء وغيره ; لأنهم في عهدنا ( وإن سباهم كفار آخرون أو سبى بعضهم بعضا  ، لم يجز لنا شراؤهم ) ; لأن الأمان يقتضي رفع الأذى عنهم وفي استرقاقهم أذى لهم بالإذلال بالرق فلم يجز كسبيهم والواحد كالكل ولا يلزم الإمام استنقاذهم . 
( وإن سبى بعضهم ولد بعض ثم باعه  صح ) كبيع عربي ولده   ( ولنا شراء أولادهم  [ ص: 116 ] وأهليهم ) منهم أو ممن سباهم    ( كحربي باع أهله وأولاده ) بخلاف الذمي وقد ذكرت كلام ابن نصر الله  وأن ذلك ليس ببيع حقيقة ; لأنهم ليسوا أرقاء قبل وإنما يصيرون أرقاء بالاستيلاء عليهم كالسبي ذكر ذلك في حاشية المنتهى . 
				
						
						
