فصل في الأغسال المسنونة  وهي ستة عشر وفي صفة الغسل ، وما يتعلق بذلك ( يسن الغسل لصلاة الجمعة    ) لحديث  أبي سعيد  مرفوعا { غسل الجمعة واجب  [ ص: 150 ] على كل محتلم   } وقوله { من جاء منكم الجمعة فليغتسل   } متفق عليهما . 
وقوله : واجب معناه متأكد الاستحباب ، كما تقول : حقك واجب علي ويدل عليه ما روى الحسن  عن  سمرة بن جندب  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل   } رواه  أحمد  وأبو داود  والترمذي  وإسناده جيد إلى الحسن  واختلف في سماعه من سمرة  ونقل  الأثرم  عن  أحمد  لا يصح سماعه منه . 
ويعضده أن  عثمان  أتى الجمعة بغير غسل ( لحاضرها ) أي : الجمعة لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : من جاء منكم الجمعة ( في يومها ) أي : يوم الجمعة وأوله : من طلوع الفجر ، فلا يجزئ الاغتسال قبله    ( إن صلاها ) أي : الجمعة ولو لم تجب عليه كالعبد لعموم من جاء منكم الجمعة و ( لا ) يستحب غسل الجمعة ( لامرأة  نصا ) لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم { من أتى منكم الجمعة فليغتسل   } . 
( والأفضل ) أن يغتسل ( عند مضيه إليها ) أي : إلى الجمعة ; ; لأنه أبلغ في المقصود وأن يكون ( عن جماع ) للخبر الآتي في باب الجمعة ( فإن اغتسل ثم أحدث ) حدثا أصغر    ( أجزأه الغسل ) المتقدم ; لأن الحدث لا يبطله ( وكفاه الوضوء ) لحدثه ( وهو ) أي : غسل الجمعة ( آكد الأغسال المسنونة ) لما تقدم قال في الإنصاف : الصحيح من المذهب أن الغسل للجمعة آكد الأغسال ثم بعده الغسل من غسل الميت صححه في الرعاية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					