( ومن مات من أجناد المسلمين دفع إلى امرأته وأولاده الصغار قدر كفايتهم )  لتطيب قلوب المجاهدين ، لأنهم إذا علموا أن عيالهم يكفون المؤنة بعد موتهم توفروا على الجهاد بخلاف عكسه ( فإذا بلغ ذكورهم أهلا للقتال واختاروا أن يكونوا مقاتلة  فرض لهم بطلبهم ) لأهليتهم لذلك كآبائهم . 
وفي الأحكام السلطانية : مع الحاجة إليهم ( وإلا ) أي : وإن لم يبلغوا أهلا للقتال ، أو بلغوا كذلك ، ولم يختاروا أن يكونوا مقاتلة    ( قطع فرضهم ) لعدم أهليتهم في الأول وعدم اختيارهم في الثاني   ( ويسقط فرض المرأة والبنات بالتزويج )  لحصول الغنى به . 
				
						
						
