( ويجوز قسمها وتبايعها )  في دار الحرب قال  أبو إسحاق الفزاري  للأوزاعي  هل قسم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنائم في المدينة  قال : لا أعلمه وقسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم بني المصطلق  على مياههم ، وغنائم حنين  بأوطاس    ; ولأنهم ملكوها بالاستيلاء فجاز قسمتها فيها وبيعها كما لو أحرزت بدار الإسلام . 
				
						
						
