( ولو أراد الأمير أن يشتري لنفسه من الغنيمة فوكل من لا يعلم أنه وكيله  صح البيع ) لانتفاء المانع ، وهو المحاباة ، ولعل المراد إذا كان البائع بعض الغانمين لحصته فإن كان البائع الأمير أو  [ ص: 82 ] وكيله لم يصح مطلقا كما هو مقتضى ما يأتي في الوكالة ، وهو ظاهر نص الإمام كما لا يجوز لأمير الجيش أن يشتري من مغنم المسلمين شيئا ; لأنه يحابي ; ولأن  عمر  رد ما اشتراه ابنه في غزوة جلولاء  ، وقال : إنه يحابي احتج به  أحمد  قال في المغني : ولأنه هو البائع أو وكيله ، فكأنه يشتري من نفسه أو وكيل نفسه . 
( وإلا ) بأن اشترى بنفسه أو وكل من يعلم أنه وكيله  حرم عليه ذلك نص عليه ، واحتج بأن  عمر  رد ما اشتراه  ابن عمر  في قصة جلولاء  للمحاباة ، وظاهره بطلان البيع . 
				
						
						
