( ولو اجتمع عقيقة وأضحية  ونوى ) الذبيحة ( عنهما ) أي : عن العقيقة والأضحية ( أجزأت عنهما نصا ) . 
وقال في المنتهى : وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية فعق أو ضحى أجزأ عن الأخرى ا هـ ومقتضاه إجزاء إحداهما عن الأخرى وإن لم ينوها لكن تعبير المصنف  موافق لما عبر به في تحفة الودود : آخرا ( قال ) الشيخ شمس الدين محمد ( ابن القيم  في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود : كما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة أو صلى بعد الطواف فرضا أو سنة مكتوبة وقع ) أي : ما صلاه ( عنه ) أي : عن فرضه . 
( وعن  [ ص: 30 ] ركعتي الطواف وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر  أجزأ عن دم المتعة ) أي : أو القران ( وعن الأضحية ا هـ وفي معناه : لو اجتمع هدي وأضحية    ) فتجزئ ذبيحة عنهما ، لحصول المقصود منهما بالذبح وهو معنى قول ابن القيم    : وكذلك لو ذبح المتمتع إلخ ( واختار الشيخ  لا تضحية بمكة  إنما هو الهدي ) لظاهر الأخبار . 
				
						
						
