( ولا يشرب من لبنها ) أي : لبن المعينة أضحية أو هديا    ( إلا ما فضل عن ولدها ) ، فيجوز شربه ، لقول  علي    " لا يحلبها إلا ما فضل عن تيسير ولدها " ; ولأنه انتفاع لا يضر بها ولا بولدها ، والصدقة به أفضل خروجا من الخلاف ( فإن خالف ) وشرب ما يضر بولدها حرم عليه ذلك وكذا لو كان الحلب يضر بها أو ينقص لحمها ( وضمنه ) أي : اللبن المأخوذ إذن لتعديه بأخذه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					