( ومن أحرم فحصره عدو في حج أو عمرة عن الوصول إلى البيت    ) أي : الحرم     ( بالبلد ) متعلق بحصره ( أو الطريق ، قبل الوقوف ، أو بعده ، أو منع ) من دخول الحرم    ( ظلما أو جن أو أغمي عليه ولم يكن له طريق آمن إلى الحج ) ولو بعدت ( وفات ) أي : خشي فوات ( الحج  [ ص: 526 ] ذبح هديا شاة أو سبع بدنة ) أو سبع بقرة لقوله تعالى { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي    } ; ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حين أحصروا في الحديبية  أن ينحروا ويحلوا " قال  الشافعي  لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية    ; ولأنه أبيح له التحلل قبل إتمام نسكه ، فوجب الهدي في صورة ما لو حصر بعد الوقوف ، كما لو أحصر قبله . 
تنبيه إنما قدرت : ولو بعدت ، وأولت : فات بخشية الفوات ليوافق كلام الأصحاب إذ فوت الحج ليس شرطا لتحلل المحصر كما تدل عليه الآية والخبر ، وكلام الأصحاب ويكون محل ذبح الهدي ( في موضع حصره حلا ، كان أو حرما ) لذبحه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية  وهي من الحل وتقدم ( وينوي ) المحصر ( به ) أي : بذبح الهدي ( التحلل وجوبا ) لحديث { إنما الأعمال بالنيات   } . 
( وحلق أو قصر ) وجوبا قدمه في الرعاية ، واختاره  القاضي  في التعليق وغيره وقدم في المحرر وشرح  ابن رزين    : عدم الوجوب ، وهو ظاهر  الخرقي  والمنتهى لعدم ذكره في الآية ; ولأنه مباح ليس بنسك خارج الحرم    ; لأنه من توابع الوقوف كالرمي ( ثم حل ) من إحرامه . 
( فإن أمكن المحصر الوصول ) إلى الحرم    ( من طريق أخرى )  غير التي أحصر فيها ( لم يبح له التحلل ) لقدرته على الوصول إلى الحرم  ، فليس بمحصر ( ولزمه سلوكها ) ليتم نسكه ; لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ( بعدت ) الطريق ( أو قربت ، خشي الفوات ) أي : فوات الحج ( أو لم يخشه فإن لم يجد ) المحصر هديا    ( صام عشرة أيام بالنية ) أي : بنية التحلل ( كمبدله ) أي : الصوم وهو ذبح الهدي فإنه يذبحه بنية التحلل كما تقدم ( ثم حل ، ولا إطعام فيه ) أي : الإحصار ، لعدم وروده . 
وقال الآجري     : إن عدم الهدي مكان إحصاره قومه طعاما وصام عن كل مد يوما ، وحل ، وأوجب أن لا يحل حتى يصوم إن قدر فإن صعب عليه حل ثم صام ( بل يجب مع الهدي ) على المحصر ( حلق أو تقصير )  وتقدم ما فيه . 
( ولا فرق ) فيما تقدم ( بين الحصر العام في كل الحاج وبين ) الحصر ( الخاص في شخص واحد مثل أن يحبس بغير حق أو يأخذه اللصوص ) لعموم النص ، ووجود المعنى في الكل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					