( باب الفوات والإحصار  الفوات ) : مصدر فاته يفوته فواتا ، وفوتا وهو ( سبق لا يدرك والإحصار ) مصدر أحصره أي : حبسه فهو ( الحبس ) أي : المنع ( من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة  ،  ولو لعذر فاته الحج ) في ذلك العام ، لانقضاء زمن الوقوف لقول  جابر    { لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع قال  أبو الزبير  فقلت له : أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ؟ قال : نعم   } رواه  الأثرم  ولمفهوم ما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم { الحج عرفة  ، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه   } فإنه يدل على فوات الحج بخروج ليلة جمع . 
( وسقط عنه توابع الوقوف ، كمبيت بمزدلفة  ومنى  ، ورمي جمار ) كفوات متبوعها كمن عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها ( وانقلب إحرامه عمرة نصا فيطوف ويسعى ، ويحلق أو يقصر ) لقول  عمر   لأبي أيوب  لما فاته الحج " اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت ، فإن أدركت الحج قابلا فحج ، واهد ما استيسر من الهدي " رواه  الشافعي  وروى  البخاري  بإسناده عن  عطاء  مرفوعا نحوه ; ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات ، فمع الفوات أولى ( وسواء كان قارنا أو غيره ) ; لأن عمرة القارن لا يلزمه أفعالها وإنما يمنع من عمرة على عمرة إذا لزمه المضي في كل منهما . 
ومحل انقلاب إحرامه عمرة ( إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل ) من غير إحرام  [ ص: 524 ] متجدد ، فإن اختار ذلك فله استدامة الإحرام ; لأنه رضي بالمشقة على نفسه ( ولا تجزئ ) هذه العمرة التي انقلب إحرامه إليها ( عن عمرة الإسلام ) نصا لوجوبها كمنذورة ( وعليه القضاء ولو ) كان الحج الفائت ( نفلا ) لما روى  الدارقطني  بإسناده عن  ابن مسعود  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من فاته عرفات  فقد فاته الحج ، وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل   } وعمومه شامل للفرض والنفل وكذا ما سبق عن  عمر    ; ولأن الحج يلزم بالشروع فيه ، فيصير كالمنذور ، بخلاف سائر التطوعات وأما قوله صلى الله عليه وسلم { الحج مرة   } فالمراد به : الواجب بأصل الشرع وهذا إنما وجب بإيجابه له بالشروع فيه ، كالمنذور . 
				
						
						
