( ويجزئ مع الكراهة ) الرمي بحصى ( نجس )  أما إجزاؤه فلعموم الأمر وأما الكراهة فخروجا من الخلاف ( فإن غسله ) أي : النجس ( زالت ) الكراهة لزوال علتها   ( و ) تجزئ ( حصاة في خاتم إن قصدها ) بالرمي  كغيرها فإن لم يقصدها لم تجزئه لحديث { وإنما لكل امرئ ما نوى   } . 
				
						
						
