( ولا يخطب يوم السابع بعد صلاة الظهر بمكة    ) لعدم وروده ( ثم يخرج إلى منى  قبل الزوال فيصلي بها  [ ص: 491 ] الظهر مع الإمام ويبيت بها    ) أي : بمنى    ( إلى أن يصلي معه ) أي : الإمام ( الفجر ) لقول  جابر    { وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى  فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس   } . 
( وليس ذلك واجبا ) بل سنة ; لأن عائشة  تخلفت ليلة التروية حتى ذهب ثلثا الليل وصلى  ابن الزبير  بمكة  قاله في الشرح ( ولو صادف يوم جمعة وهو مقيم بمكة  ممن تجب عليه وزالت الشمس    ) وهو بمكة    ( فلا يخرج قبل صلاتها ) أي : الجمعة لوجوبها بالزوال ( وقبل الزوال إن شاء خرج ) إلى منى    . 
( وإن شاء أقام ) بمكة    ( حتى يصليها ) أي : الجمعة ( فإن خرج الإمام أمر من يصلي بالناس ) الجمعة إن اجتمع معه العدد لئلا تفوتهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					