( ويتأكد استحبابها إذا علا نشزا أو هبط واديا وفي دبر الصلوات المكتوبات  ولو في غير جماعة ) وعند ( إقبال الليل ) وإقبال ( النهار وبالأسحار وإذا التقت الرفاق وإذا سمع ملبيا أو أتى محظورا ناسيا إذا ذكره أو ركب دابته أو أنزل عنهما أو رأى البيت ) لما روى  جابر  قال { كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي في حجته إذا لقي راكبا أو علا أكمة أو هبط واديا وفي أدبار الصلوات المكتوبة وفي آخر الليل   } . 
وقال  إبراهيم النخعي    " كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة وإذا هبط واديا وإذا علا نشزا وإذا لقي الركبان وإذا استوت به راحلته " وأما فيما إذا فعل محظورا ناسيا ثم ذكره فلتدارك الحج واستشعار إقامته عليه ورجوعه إليه . 
وفي المستوعب : تستحب عند تنقل الأحوال به . 
				
						
						
