( ويحرم الجماع فيه  وقال ابن تميم  يكره فوقه والتمسح بحائطه والبول عليه ) أي : على حائط المسجد ، وذكر  ابن عقيل  أن  أحمد  قال : أكره لمن بال أن يمسح ذكره بجدار المسجد قال المراد به الحظر . 
( وجوز في الرعاية الوطء فيه وعلى سطحه وتقدم بعض ذلك ) المذكور من أحكام المساجد في الغسل . 
				
						
						
