( وفي الغنية : لا بأس بتجصيصه انتهى أي : يباح تجصيص حيطانه أي : تبييضها ، وصححه القاضي سعد الدين الحارثي  ولم يره ) الإمام (  أحمد  وقال : هو من زينة الدنيا ) قال في الشرح : ويكره تجصيص المساجد  وزخرفتها لما روى  عمر بن الخطاب  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {   : ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم   } رواه  ابن ماجه    . 
وعن  ابن عباس  قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم {   : ما أمرت بتشييد المساجد   } رواه أبو داود  فعليه يحرم من مال الوقف ويجب الضمان لا على الأول . 
				
						
						
