( والنزع جماع فلو طلع عليه الفجر ) الثاني ( وهو مجامع فنزع في الحال مع أول طلوع الفجر ) الثاني    ( فعليه القضاء والكفارة ) ; لأنه يلتذ بالنزع كما يلتذ بالإيلاج ( كما لو استدام ) الجماع بعد طلوع الفجر ، بخلاف مجامع حلف لا يجامع فنزع  فإنه لا يحنث لتعلق اليمين بالمستقبل أول أوقات الإمكان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					