( ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية    ) ; لأن ما قبله لم يوجد فيه قصد القربة فلا يقع عبادة لقوله صلى الله عليه وسلم {   : وإنما لكل امرئ   } ( فيصح تطوع حائض ) أو نفساء ( طهرت ) في يوم بصوم بقيته ( و ) تطوع ( كافر أسلم في يوم ولم يأكلا ) أي الحائض والكافر ، ولو قال كالمنتهى : لم يأتيا فيه بمفسد لكان أشمل ( بصوم بقية اليوم ) متعلق بتطوع . 
وفي الفروع : يتوجه يحتمل أن لا يصح ; لأنه لا يصح منهما صوم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					